مرسوم رقم 87-127
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-127 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية الدولة. 795
المادة 4
يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة وستون ألف دينار (19.364.000 دج يقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.