مرسوم رقم 87-127
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-127 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية الدولة. 795
المادة 3
يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة وستون | ألف دينار (19.364.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.