مرسوم رقم 87-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 126 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة خنشلة واستصلاحها . 795
المادة 2
يشمل الاختصاص الاقليمي لهذا الديوان كامل تراب البلديات الآتية أو جزء منه :
مسارة، بوحمامة، الشلية، يبوس قايس، جلال خيران الولجة، وتامزة.
وتبين بدقة السلطة الوصية بقرار حدود المنطقة.