مرسوم رقم 87-126 · ج.ر عدد 21 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 126 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة خنشلة واستصلاحها . 795

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.