مرسوم رقم 87-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 126 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة خنشلة واستصلاحها . 795
المادة الأولى
ينشأ ديوان لتهيئة منطقة خنشلة واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-70 | المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.