مرسوم رقم 87-125
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87 125 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تنظيم بعض الهياكل العملية للبريد والمواصلات بصفة انتقالية. 770
المادة 7
دون المساس باحكام المادة 38 من المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، تخضع المديرية العملية لاحكام المادة 85 من نفس المرسوم. i