مرسوم رقم 87-124
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-124 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية الوطنية . 769
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (42.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية، في الباب 37 - OI «نفقات تنظيم الامتحانات».