مرسوم رقم 87-124
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-124 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية الوطنية . 769
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار (42.500.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91 «مصاريف محتملة - احتياط مجمع».