مرسوم رقم 87-123 · ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-123 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 768

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.