المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد.
الجدول - - - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين دج ) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 200.000 - 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 17.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 17.200.000