مرسوم رقم 87-123
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-123 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 768
المادة 3
يخصص الميزانية سنة 1987 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (17.200.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.