مرسوم رقم 87-123
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-123 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 768
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (200.000 (17) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 في الباب 33-03 «الضمان الاجتماعي الاشتراكات المترتبة على الدولة».