مرسوم رقم 87-123
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-123 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 768
المادة الأولى
يحدث بميزانية وزارة الشؤون الخارجية في العنوان الثالث وسائل المصالح - القسم الثالث - الموظفون - التكاليف الاجتماعية بابان عنوانهما :
33- - 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
- 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي.