المادة 8
يكلف وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية .
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد الجدول - ا - بيان عام للايرادات حسب كل صنف الايرادات حسب كل صنف
- مساهمة الدولة
- مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي (المادة 26 المبلغ د.ج 177.600.000 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (
- موارد أخرى 120.000.000 735.000 مجموع الايرادات 298.335.000 768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 الجدول
- ب - بيان عام للنفقات حسب كل صنف النفقات حسب كل صنف
- الرواتب والاجور والتعويضات المبلغ د.ج 166.821.000 التكاليف الاجتماعية والجبائية المنح العائلية، التأمينات الاجتماعية، المعاشات، حوادث العمل والدفع الجزافي) 31.440.000 تسيير المصالح
- الالبسة
- التغذية
- حظيرة السيارات
- أشغال الصيانة
- المساهمة في الخدمات الاجتماعية.
- النشاط التربوى والثقافي والانشطة المختلفة