مرسوم رقم 87-122
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-122 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يحدد كيفيات تمويل ميزانية المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية. 765
المادة 2
يضبط التوزيع التفصيلي للايرادات والنفقات المخصصة لكل مؤسسة وفقا لجدولة ميزانية هذه المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالحماية الاجتماعية.