مرسوم رقم 87-121
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-121 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن حل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بباتنة، وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه، الى المعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الزراعة بمدينة باتنة. 764 !
المادة 5
يضبط قرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التعليم | العالى كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.