المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
1 - اعداد : 1 (1) جرد كمي وكيفى وتقديرى، تحرره طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير التعليم ووزير المالية يرأس هذه اللجنة ممثل عن وزير الاشغال العمومية. 2 (2) حصيلة ختامية تبين الوسائل وقيمة عناصر الممتلكات المدرجة في التحويل.
تكون هذه الحصيلة موضوع مراقبة وتأشيرة، طبقا للقانون المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ..
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. ويحدد وزير الاشغال العمومية لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الزراعية بباتنة.