مرسوم رقم 87-121
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-121 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن حل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بباتنة، وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه، الى المعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الزراعة بمدينة باتنة. 764 !
المادة الأولى
يحل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بباتنة، المحدث بالمرسوم رقم 80-125 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه.