مرسوم رقم 87-120
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-120 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بقسنطينة، وتحويال ممتلكاته وحقوقة والتزاماته ومستخدميه الى جامعة قسنطينة . 762
المادة 4
يحول المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير كافة الهياكل والوسائل التابعة الى جامعة قسنطينة، طبقا للتشريع المعمول به. 764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل.