مرسوم رقم 87-12
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 -- 12 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء معهد وطني للصناعات المعملية. 64
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 人