مرسوم رقم 87-12
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 -- 12 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء معهد وطني للصناعات المعملية. 64
المادة الأولى
ينشأ في مدينة بومرداس، معهد وطني للتكوين العالى، يسمى «المعهد الوطني للصناعات المعملية»، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.