مرسوم رقم 87-119
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 119 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل حصة من الاملاك والحقوق والالتزامات والاعمال والهياكل والوسائل التي كان يحوزها المكتب الوطنى للمواد المتفجرة الى المؤسسة الوطنية للخردوات. 761
المادة 4
تبقى حقوق المستخدمين المرتبطين بالاعمال المحولة وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ تنفيذ هذا المرسوم.