مرسوم رقم 87-118
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-118 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل محطات لتربية الدواجن تابعة للجيش الوطني الشعبيى الى الدواوين الجهوية لتربية الدواجن. 760
المادة 6
يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد