المادة 2
عملا بالاحكام المذكورة أعلاه، تحول الحقوق والالتزامات والاعمال والاملاك العقارية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 وغير العقارية، والوسائل والهياكل المنصوص عليها الى كل من الدواوين الآتية :
الديوان الجهوي لتربية الدواجن - في وسط البلاد،
- - الديوان الجهوي لتربية الدواجن في غرب البلاد،
- الديوان الجهوي لتربية الدواجن لانجاز المهمة الموكلة اليها في اطار المراسيم رقم 81-200 ورقم 81-201 ورقم 20281 المؤرخة في 15 غشت سنة 1981 المذكورة أعلاه، والاختصاص الاقليمى لكل ديوان من الدواوين، كما يحول الى الدواوين الجهوية لتربية الدواجن المعنية، المستخدمون المرتبطون بتسيير الاملاك المحولة.