مرسوم رقم 87-118
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-118 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل محطات لتربية الدواجن تابعة للجيش الوطني الشعبيى الى الدواوين الجهوية لتربية الدواجن. 760
المادة الأولى
تحول محطات تربية الدواجن التابعة للجيش الوطني الشعبي، الواقعة في ماء الزعفران، وحاسي معماش وحاسي بونيف، وبن بو العيد، والتى هى من الاملاك العسكرية المساندة في اطار التشريع الجارى به العمل، وتلحق بالدواوين الجهوية لتربية الدواجن، المعنية والمختصة اقليميا .