مرسوم رقم 87-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-117 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الوحدات التي يتكون منها مركب صناعات : الاخشاب ومصنع المشروبات الغازية، ومصنع 754 النجادة، التابعة للاملاك العسكرية المساندة والواقعة في منطقة ماء الزعفران. 759
المادة 6
يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد