المادة 3
يترتب على عملية التحويل ما يأتي :
اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى طبقا - للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، تقوم به لجنة يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، وتضم ممثلى وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
- تحديد قوائم الجرد المتعلقة بالوحدات المحولة يشترك في ضبطها وزير الداخلية والجماعات .
المحلية ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية، وضع حصيلة ختامية لاعمال المؤسسة عند تاريخ انسحاب صاحب الامتياز الاول 760 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه
- قيام الوالى المختص اقليميا بوضع محضر و بمقتضى القانون رقم 84 – 19 المؤرخ في التكفل بمستخدمى الوحدات المعنيين بالعملية 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 يشترك في توقيعه ممثلا وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.