مرسوم رقم 87-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-117 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الوحدات التي يتكون منها مركب صناعات : الاخشاب ومصنع المشروبات الغازية، ومصنع 754 النجادة، التابعة للاملاك العسكرية المساندة والواقعة في منطقة ماء الزعفران. 759
المادة 2
طبقا للتشريع المعمول به، تحول الحقوق والالتزامات والاعمال والممتلكات العقارية وغير العقارية، والوسائل والهياكل المعنية الآتية من الاملاك الخاصة الى الولاية التي تقع الوحدات المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، في ترابها.