مرسوم رقم 87-115
· ج.ر عدد 20 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-115 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتعلق بتحويل مصنع الآجر التابع للجيش الوطني الشعبي في أحمر العين. 757
المادة الأولى
يلغى تخصيص مصنع الآجر في أحمر العين الموجود في الناحية العسكرية الاولى والتابع لاملاك الدعم العسكرية وهو مؤسسة ذات طابع اقتصادي، ويعاد ادماجه في صنفه الاولى من أملاك الدولة.
تحول الحقوق والالتزامات والاعمال والاملاك العقارية وغير العقارية والوسائل والهياكل المعنية التابعة سابقا للمؤسسة العسكرية المذكورة، الى ولاية اقامة هذه المؤسسة، وتدمج في الاملاك الاقتصادية.