مرسوم رقم 87-114
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-114 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى 1987 حسب كل قطاع. 731
المادة الأولى
يلغى من السنة المالية 1987 اعتماد قدره ستمائة وخمسة ملايين دينار | (605.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع | النهائى للمخطط السنوى 1987 (الجدول «ج»
تقوم بها سابقا مؤسسة توفير المياه وتسييرها | الملحق بقانون المالية لسنة 1987) وللقطاعات المبينة وتوزيعها في وهران سيرا منتظما ومستمرا..
في الجدول «1» الملحق بهذا المرسوم. 732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه