المادة 4
يترتب على التحويل ما يلى :
وضع جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها باتشتراك مع وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات ووالى سيدي بلعباس، فيما يخص ولايته ، الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية G 731 G تحديد قوائم الجرد المطابقة للاملاك المحولة يقوم كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وضع حصيلة ختامية لاعمال الهياكل التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران، على تراب ولاية سيدي بلعباس، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الولاية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا التشريع الجارى به العمل.
تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه.
ويمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات أن يحددا معا لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للولايات.