مرسوم رقم 87-113
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-113 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل الاختصاص الاقليمى لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران ونقل حصة من أملاكها الى ولاية سيدي بلعباس. 729
المادة 2
تقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران، في ولاية سيدي بلعباس من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى هذه والجماعات المحلية لضمها الى أملاكها الاقتصادية وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى سنة 1987 بالقانون رقم 86 15- المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.