مرسوم رقم 87-113
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-113 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل الاختصاص الاقليمى لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران ونقل حصة من أملاكها الى ولاية سيدي بلعباس. 729
المادة 2
الفقرة 3 - الاختصاص الاقليمي».
تمارس المؤسسة أعمالها على كامل تراب | ولايات وهران وعين تموشنت ومعسكر وتلمسان».