مرسوم رقم 87-112
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-112 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من جميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة الى ولايات ورقلة واليزي وتامنغست. 728
المادة الأولى
تحل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة، المحدثة بموجب المرسوم رقم 83-339 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 729