مرسوم رقم 87-111
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-111 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية
المادة 6
يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال هياكل المؤسسة الولائية لتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها فى مستغانم الى المؤسسات العمومية الولائية المعينة للتكفل بهذه الاعمال.
وتبقي حقوق وواجبات المستخدمين الذين تم تحويلهم، خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه