مرسوم رقم 87-111
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-111 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية
المادة 4
يتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم | طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكو أعلاه.