مرسوم رقم 87-111
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-111 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية
المادة الأولى
تحمل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم المحدثة بموجب المرسوم رقم 83-838 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تسمية مؤسسة توفير المياه وتسييرها في الشلف».