مرسوم رقم 87-110
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-110 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل الاختصاص الاقليمى لمؤسسة توفير المياه الأربعاء 707
المادة 6
يحدد كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات حسب الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال التي كانت تقوم بها سابقا مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة سيرا منتظما ومستمرا.