المادة 4
يترتب على هذا التحويل ما يلى :- وضع جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل من قبل لجنة يشترك فى تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات ووالى خنشلة ووالى أم البواقي فيما يخص ولايتيهما ، تحديد قوائم الجرد المطابقة للاملاك المحولة يقوم به كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وضع حصيلة ختامية لاعمال الهياكل التابعة المؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة، على تراب ولايتي خنشلة وأم البواقي، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. 726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه، ويمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الري والبيئة والغابات أن يحددا معا لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للولايات.