مرسوم رقم 87-110
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-110 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل الاختصاص الاقليمى لمؤسسة توفير المياه الأربعاء 707
المادة 3
يتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم طبقا للاجراءات المذكورة في المرسوم رقم 6 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.