الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
المدير هو المسؤول عن سير المركز مع مراعاة اختصاصات مجلس التوجيه.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يمثل المركز في جميع أعمال الحياة - المدنية، ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين.
يعد التقارير التي يعرضها على مجلس - التوجيه ليتداول في شأنها.
يرسل مداولات مجلس التوجيه إلى السلطة ير الوصية لتوافق عليها.
- ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها.
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه -- - يتولى كتابة مجلس التوجيه.
- يكون الأمر بالصرف في المركز، ويعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها.
- يبرم جميع الصفقات والعقود ولاتفاقيات