مرسوم رقم 87-11
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-11 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مركز للمحفوظات الوطنية. 61
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 20
تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المواد من 4 الى 9 و من 12 الى 20 و من 29 الى 31 من المرسوم رقم 77-67 المؤرخ في 20 مارس سنة 1977 المذكور أعلاه.