مرسوم رقم 87-11
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-11 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مركز للمحفوظات الوطنية. 61
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وصبغة علمية وثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الوطني وتسمى مركز المحفوظات الوطنية وتدعى في صلب النص «المركز».