مرسوم رقم 87-11
· ج.ر عدد 2 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-11 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مركز للمحفوظات الوطنية. 61
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
يقدم الحسابات الادارية وحسابات التسيير الى مجلس التوجه ليصادق عليها، ثم ترسل الى الوزير الوصى ووزير المالية، ومجلس المحاسبة حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.