مرسوم رقم 87-109 · ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 109 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة ونقل حصة من أملاكها الى ولايتى سكيكدة وقالمة. 723

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.