المادة 4
يترتب على التحويل ما يلى :
وضع جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يعين أعضاؤها بالاشتراك مع وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات ووالى سكيكدة ووالى قالمة فيما يخص جماعاتهما، تحديد قوائم الجرد المطابقة للاملاك المنقولة يقوم به كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وضع حصيلة ختامية لاعمال الهياكل التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها | في عنابة على تراب ولايتي سكيكدة وقالمة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل، تجديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه، ويمكن لوزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات أن يحددا معا لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للولايات.