مرسوم رقم 87-109
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 109 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تعديل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة ونقل حصة من أملاكها الى ولايتى سكيكدة وقالمة. 723
المادة 3
يتم تحويل الاملاك والحقوق | والحصص والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم طبقا للاجراءات المذكورة في المرسوم | رقم 86 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.