المادة 2
تقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة، في ولايتي سكيكدة وقالمة من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى هذه الجماعات المحلية لضمها إلى أملاكها الاقتصادية وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، والممتدة الى سنة 1987 بالقانون رقم وبمقتضى القانون رقم 84 -- 21 المؤرخ | 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر | أعلاه . 724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه