مرسوم رقم 87-108
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 108 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يعدل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف ونقل حصة من أملاكها الى ولايتي بجاية والمسيلة. 721
المادة 6
يحدد كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات حسب الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال التي كانت تقوم بها سابقا مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف، سيرا منتظما ومستمرا.