المادة 4
يترتب على التحويل ما يلى :
وضع جرد كمي و كيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها بالاشتراك مع وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات ووالى بجاية ووالى المسيلة، فيما يخصه، ولايتيهما، تحديد قوائم الجرد المطابقة للاملاك المنقولة | يقوم به كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وضع حصيلة ختامية لاعمال الهياكل | التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف، على تراب ولايتي بجاية والمسيلة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى هذه الجماعات، ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه.
ويمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات أن يحددا معا لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للولايات.