مرسوم رقم 87-108
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 108 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يعدل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف ونقل حصة من أملاكها الى ولايتي بجاية والمسيلة. 721
المادة 2
تقتطع الاملاك والحقوق والحصص والوسائل من كل نوع التي كانت تحوزها مؤسسة | توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف فى ولايتي بجاية والمسيلة من الاملاك الاقتصادية للدولة وتنقل ملكيتها المطلقة لقاء عوض الى هذه الجماعات المحلية لضمها الى أملاكها الاقتصادية.
وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممتدة الى سنة 1987 بالقانون رقم 86 15- المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.