مرسوم رقم 87-108
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 108 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يعدل الاختصاص الاقليمي لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف ونقل حصة من أملاكها الى ولايتي بجاية والمسيلة. 721
المادة 2
الفقرة 3 - الاختصاص الاقليمي».
تمارس المؤسسة أعمالها على كامل تراب ولايتي سطيف وبرج بوعريريج».